للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال لعبده: أنت حرّ، إن شاء اللَّه، فإنه حرّ". قال البيهقيّ: تفرّد به حميد بن مالك، وهو مجهول، واختُلف عليه في إسناده. واحتجّ من قال: لا يدخل في الطلاق بأنه لا تحله الكفارة، وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء، فلما لم يحلّه الأقوى، لم يحله الأضعف. وقال ابن العربيّ: الاستثناء أخو الكفّارة، وقد قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}، فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعيّة، وهي الحلف باللَّه. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله ابن العربيّ من أن الاستثناء لا يدخل إلا اليمين الشرعية، وهي الحلف باللَّه أو بصفة من صفاته هو الأقرب؛ لما ذكره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

١٩ - (النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا أن اليمين على ما نواه الحالف؛ واستدلاله عليه بحديث النيّة من حيث إن الأعم في قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما الأعمال" تعمّ الأقوال والأفعال جميعًا، ومن حيث إطلاق قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وإنما لامرىء ما نوى" عن التقييد بقول، أو فعل، فيدلّ على أن للحالف ما نواه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٨٢١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (٣)، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٤) يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ


(١) "فتح، ١٣/ ٤٦٦ - ٤٦٧. "كتاب الأيمان والنذور". رقم الحديث ٦٧١٨. باب الاستثناء في "اليمين".
(٢) وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "حدّثنا".
(٣) وفي نسخة: "بالنيّات".
(٤) وفي نسخة: "إلى دنيا".