قد يهم في حديث الزهري، قال في "ت" ص ٢٨ - : إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان، ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم. انتهى. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "المغازي" عن يحيي بن عبد الله السلمي- وفي "التفسير" عن حِبَّان ابن موسى- وفي "الاعتصام" عن أحمد بن محمَّد- ثلاثتهم عن ابن المبارك به. وقال عقب حديث يحيي: وعن حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو على صفوان بن أمية، وسُهَيل بن عمرو، والحارث بن هشام، فنزلت:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} إلى قوله: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}. وقال عقب حديث حبان: رواه إسحاق بن راشد، عن الزهري. (ت) في "التفسير" عن أبي السائب سَلْم بن جُنَادة، عن أحمد بن بشير، عن عُمَر بن حمزة، عن سالم، عنه. وعن يحيى بن حبيب ابن عربي، عن خالد بن الحارث، عن محمَّد بن عجلان، عن نافع، عنه. (أحمد) ٢/ ٩٣ و ١٠٤ و ١١٨. (ابن خزيمة) برقم ٦٢٣. والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث تقدمت في الأبواب السابقة، فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٢٢ - (تَرْكُ الْقُنُوتِ)
١٠٧٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ).
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى قبل بابٍ برقم ١٢/ ١٠٧٧ أورده هناك مستدلّا على مشروعية اللعن في القنوت، أخرجه عن شيخه محمَّد بن المثنى، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة وهشام، كلاهما عن قتادة. وأورده هنا استدلالا على ترك القنوت، والاستدلال به واضح، فإن فيه أن قنوته - صلى الله عليه وسلم - كان للدعاء على قوم، فلما زال السبب تركه، فدلّ على أن القنوت للنوازل مشروع، وإذا زال سببه يترك، وأما استدلال بعضهم به على نسخ القنوت أصلًا فغير صحيح، كما تقدم. ومباحث الحديث تقدّمت بالرقم المذكور. والله