٩٥ - (بَابُ التَّجَافِ فِي الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية تجافي الإبطين عن الجنبين في حال الركوع.
١٠٣٨ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي؟ قُلْنَا: بَلَى، فَقَامَ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم الدورقي، أبو يوسف البغدادي، ثقة حافظ [١٠]، ت ٢٥٢ وله ٩٦ سنة (ع) تقدم ٢١/ ٢٢.
وهو أحد المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الأصول كلهم بلا واسطة.
٢ - (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بِشْر البصري، ثقة حافظ [٨]، ت ١٩٣ (ع) تقدم ١٨/ ١٩.
والباقون تقدموا، وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته.
ومحل استدلال المصنفُ -رحمه الله- لما ترجم له قوله: "فلما ركع جافى بين إبطيه".
قال السندي -رحمه الله-: قوله: "جافى بين إبطيه". لابد من إضافة "بين" إلى متعدد، فيتوهم أن ذلك المتعدد ها هنا "إبطيه" بالتثنية، وليس كذلك، بل "إبطيه" أحد طرفي المتعدد، والطرف الثاني محذوف، أي بين إبطيه، وبين ما يليهما من الجنب. والمعنى بين كل من إبطيه، وما يليهما من الجنب.
والحاصل أن المراد بإبطيه كل واحد منهما، فما بقي متعددا فلابد من اعتبار أمر آخر، يحصل بالنظر إليه التعدد، وهذا معنى قول من قال: أي يُنَحِّي كلَّ إبط عن الجنب الذي يليها، ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم كما لا يخفى. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى (١).
[فائدة]: اختلف النحاة في "لما" الواقعة في نحو "لما جاءني أكرمته".
قال العلامة ابن هشام الأنصاري -رحمه الله- في كتابه "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"
(١) "شرح السندي" جـ ٢ ص ١٨٦ - ١٨٧.