للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧ - بَابُ التَّيَمَّمِ لمَنْ يَجِدُ المَاءَ بَعْدَ الصَّلاةِ

هكذا النسخ "لمن يجدُ الماء" والمعنى عليه واضح أي: باب جواز التيمم لمن يجدُ الماء بعد الصلاة بالتيمم، والمراد بذلك أن من يرجو وجود الماء بعد الصلاة بالتيمم ولو في آخر الوقت لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة لذلك، بل يصلي في أول الوقت بالتيمم لكونه فاقدًا للماء، مع أن الشارع أمره بالمبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها. وأشار في النسخة الهندية إلى أن هناك نسخة أخرى "باب التيمم لمن لم يجد الماء" الخ، وعلى هذه النسخة، يكون المعنى عكس الأول، أي أن التيمم جائز لمن لا يجد الماء بعد الصلاة، وأما لمن يجده فلا، والظاهر أن النسخة الأولى هي الأوْلَى، لموافقتها لحديث الباب، والحاصل أن المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم كما سنحققه، ونبينه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

٤٣٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا، وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ، فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، فَسَأَلَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ". وَقَالَ لِلآخَرِ: "أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ".