للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا ضعيف؛ لجهالة أم حكيم، وأمها.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٦/ ٣٥٦٤ - وفي "الكبرى" ٦٦/ ٥٧٣١ وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٣٠٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٧ - (النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ)

٣٥٦٥ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ -وَهُوَ ابْنُ مُوسَى- قَالَ حُمَيْدٌ: وَحَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ, قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ, أَفَأَكْحُلُهَا؟ , وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا, فَقَالَ: «أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» , ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا, فَقَالَ: «لَا, إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً, ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "الربيع بن سليمان" المراديّ المؤذّن المصريّ، فإنه من رجال الأربعة، وهو ثقة. و"حميد": هو ابن نافع الآتي في السند التالي.

وقوله: "رَمِدت" -بفتح الراء، وكسر الميم- من باب تَعِبَ. والرمَدُ بالتحريك: هَيَجان العين. قاله في "القاموس".

وقوله: "أفأكحلها" بضم الحاء المهملة، من باب قتل.

وقوله: "ألا أربعة أشهر وعشرًا" -بفتح الهمزة، وتخفيف اللام- هي أداة تحضيض، و"أربعة الخ" منصوب بفعل مقدّر، أي ألا تصبر هذه المدة التي خُفّفت عن الحول، المخفّف عما عليه أهل الجاهليّة.

وقوله: "لا إلا أربعة أشهر وعشرًا" هي "لا" الناهية، و"إلاّ" الاستثنائيّة، أي لا تكحُليها إلا إذا أتقت هذه المدّة. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يقتضي أنه لا يرى الكحل للحادّة، ولو اضطرّت إليه، حيث أطلق الترجمة، وهو مذهب طائفة من أهل