للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٢ - بابُ مَا يجبُ على مَنْ أتَى حَلِيلَتَهُ في حَال حَيْضِهًا بعدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللهِ عزَّ وجَلَّ عن وَطْئِهَا

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على ما يجب من الكفارة على الشخص الذي جامع زوجته في حالة حيضها مع علمه بكونه منهيا عنه.

والحَليلَة: الزوجة، والحَليل: الزوج سميا بذلك لأن كل واحد يحل من صاحبه مَحَلا لا يحُلّه غيره، أفاده في المصباح.

٢٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

رجال هذا الإسناد

١ - (عمرو بن علي) الفلاس الحافظ الثقة الحافظ -١٠ - تقدم في ٤/ ٤.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطان الثقة الحجة -٩ - تقدم في ٤/ ٤.

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام العَلَم الحجة -٧ - تقدم في ٢٤/ ٢٦.

٤ - (الحكم) بن عتيبة أبو محمَّد الكوفي ثقة ثبت -٥ - تقدم في ٨٦/ ١٠٤.