للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, وَثَابِتٌ, عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوا فِي الْحَرَّةِ, فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ, فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - أَنْ يَكُونُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ, وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا, فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ, وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ, وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ, فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي آثَارِهِمْ, فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ, وَسَمَّرَ (١) أَعْيُنَهُمْ, وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ, قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدُمُ الأَرْضَ بِفِيهِ, عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"محمد بن نافع": هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، نُسب لجده، صدوق، من صغار [١٠] ٢٧/ ٨١٣.

[تنبيه]: وقع في النسخة الهندية: "ابن رافع" بالراء بدل "ابن نافع" بالنون، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

و"بهز": هو ابن أسد البصريّ الثقة الثبت [٩]. و"حماد": هو ابن سلمة البصريّ، ثقة [٨]. و"ثابت": هو ابن أسلم البنانيّ.

وقوله: "يكدُم الأرض" بضمّ الدال المهملة، من بابي نصر، وضرب: أي يتناولها بفيه، ويَعَضّ عليها بأسنانه. قيل: ما أمر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بذلك، وإنما فعله الصحابة من عند أنفسهم، والإجماع على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا طلب. وقيل: فعل ذلك قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، وهو الأصحّ.

والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٩ - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ طَلْحَةِ بْنِ مُصَرِّفٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن طلحة بن مصرّف رواه عن يحيى بن سعيد، عن أنس - رضي اللَّه عنه -، فجعله متّصلًا، وخالفه يحيى بن أيوب الغافقيّ،


(١) وفي نسخة: "وسمر" بالراء.