للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ).

قَالَ الجامع عفا اللهَ تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر نزيل الموصِل، ثقة حافظ [١٠] ٢٠/ ١٢٢٠ منْ أفراد المصنّف. و"المعافى بن عمران": هو الأزديّ الفهميّ، أبو مسعود الموصليّ، ثقة عابد فقيه، منْ كبار [٩] ٣٦/ ١٢٧١. و"إسماعيل، وأبو المتوكل" تقدّما قبل باب.

وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن الخ" كَانَ الأولى ذكره فِي الباب الماضي، كما لا يخفى، ولعله منْ تصرّف النسّاخ. والله تعالى أعلم.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدم قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٩ - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى. {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: ٦٧])

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر قَالَ الإِمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ٢/ ٥٩٦: ما نصُّهُ: ولما ذكر الله تعالى اللبن، وأنه تعالى جعله شرابًا للناس سائغًا ثنى بذكر ما يتّخذه النَّاس منْ الأشربة منْ ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون منْ النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتنّ به عليهم، فَقَالَ: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ} الآية [النحل: ٦٧]، دلّ عَلَى إباحته شرعا قبل تحريمه، ودلّ عَلَى التسوية بين المسكر المتّخذ منْ النخل، والمتّخذ منْ العنب، كما هو مذهب مالك والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتّخذة منْ الحنطة، والشعير، والذرة، والعسل، كما جاءت السنّة بتفصيل ذلك، كما قَالَ ابن عبّاس فِي قوله: {سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} قَالَ: السكر ما حرم منْ ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أُحلّ منْ ثمرتيهما، وفي رواية: السكر حرامه، والرزق الحسن حلاله -يعني ما يبس منْ تمر، وزبيب، وما عُمل منهما منْ طلاء، وهو الدبس، وخلّ، ونبيذ حلال، يُشرب قبل أن يشتدّ، كما وردت السنة بذلك. {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [النحل: ٦٧] ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف