للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاث سنين، ولا تكون فِي أقل منها، وأجمعوا عَلَى أنها عَلَى البالغين منْ الرجال، وأجمع أهل السير والعدم، أن الدية كانت فِي الجاهلية تحملها العاقدة، فأقرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فِي الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر عَلَى ذلك، حَتَّى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء عَلَى رواية ذلك، والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن فِي زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان، وجمع بين النَّاس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال منْ يليهم منْ العدو. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٢٠ - ٣٢١.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة أيضا تقدّم البحث عنها، وإنما أعدتها لأجل الزيادة والإيضاح، فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}: الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه {مُسَلَّمَةٌ}: مدفوعة مؤداة، ولم يعين الله فِي كتابه ما يعطى فِي الدية، وإنما فِي الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها عَلَى العاقلة، أو عَلَى القاتل، وإنما أُخذ ذلك منْ السنة، ولاشك أن إيجاب المواساة عَلَى العاقلة، خلاف قياس الأصول فِي الغرامات، وضمان المتلفات، والذي وجب عَلَى العاقلة، لم يجب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم، ولكنه مواساة محضة، واعتقد أبو حنيفة، أنها بإعتبار النصرة، فأوجبها عَلَى أهل ديوانه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٥ - (ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الوَرِق" -بفتح الواو، وكسر الراء، وتسكّن تخفيفًا-: هي النُّقر -أي الفضّة- المضروبة، وقيل: مطلقًا، أي سواء كانت مضروبةً، أو لا. وقيل: الورق: المال منْ الدراهم، والجمع أوراقٌ، والرِّقَة بالكسر، كالْعِدَة بمعنى الورق. أفاده الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٨٠٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِىءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِىءٍ،