للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - إِمَامة الزَّائِر

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على النهي من إمامة الزائر للمزور. وهو مقيد بعدم الإذن، لما تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: "إلا أن يأذن لك".

وقد ترجم البخاري رحمه الله "بابٌ إذا زار قوماً، فأمَّهُمْ". ثم أورد حديث عتبان بن مالك الآتي في الباب التالي.

قال الحافظ رحمه الله:

قوله: "باب إذا زار قوماً، فأمهم"، قيل: أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسنه مرفوعاً: "من زار قوماً، فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم". محمول على من عدا الإمام الأعظم.

وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام الأعظم، ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار، أو المنفعة, ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له، ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. انتهى ملخصاً.

وقيل إنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم: "ولا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجْلَسُ على تكرمته إلا بإذنه"، فإن مالك الشيء سلطان عليه، والإمام الأعظم سلطان على المالك. وقوله: "إلا بإذنه"، يحتمل عوده على الأمرين، الإمامة، والجلوس. وبذلك جزم أحمد،