٨٣ - (مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ)
٤٦٥٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١٠] منْ أفراد المصنّف، والباقون كلهم منْ رجال الصحيح، و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. والسند مسلسل بثقات الكوفيين، سوى شيخه، وفيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق فِي ٥٨/ ٤٦١١ - وسبق شرحه، وبيان مسائله، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة واضح، حيث إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بايع رجلاً يهوديًّا، فدلّ عَلَى جواز التعامل مع اليهود والنصارى، وإن كانت أموالهم يكثر فيها الحرام، حيث إنهم يأكلون الربا، ويتعاملون بالباطل، إلا أن الشرع جوز التعامل معهم تيسيرًا عَلَى المسلمين، وتسهيلاً لهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٦٥٣ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لأَهْلِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (يوسف بن حمّاد) الْمَعْنيّ، أبو يعقوب البصريّ ثقة [١٠] ٢٥/ ١٧٨٣.
٢ - (سفيان بن حبيب) البزّاز، أبو محمد البصريّ، ثقة [٩] ٦٧/ ٨٢.
٣ - (هشام) بن حسَان القردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة [٦] ١٨٨/ ٣٠٠.
٤ - (عكرمة) مولى ابن عباس المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢/ ٣٢٥.
٥ - (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى سفيان بن حبيب، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. والله تعالى أعلم.