٧ - (عبد الملك بن عُبيد) أو ابن عبيدة، روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وخُرَينق بنت حُصين أخت عمران. وعنه إسماعيل بن أُميّة، ويزيد بن عياض بن جُعْدُبة، وفي "التقريب": مجهول الحال [٥]. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
٨ - (أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود) مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفيّ ثقة، منْ كبار [٣]، والراجح أنه لا يصحّ سماعه منْ أبيه، مات سنة (٨٠) ٥٥/ ٦٢٢.
٩ - (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تعالى عنه ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ) أنه (قَالَ: حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَتَاهُ رَجُلَانِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، أي حال كونه قد أتاه رجلان (تَبَايَعَا سِلْعَةً) بكسر، فسكون: أي متاعًا، والجملة فِي محل رفع صفة لـ"رجلان"(فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُهَا بكَذَا وَبِكَذَا، وَقَالَ هَذَا) الآخر (بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ) -رضي الله عنه- ببناء الفعل للمفعول (فِي مِثْلِ هَذَا) الأمر منْ الاختلاف فِي الثمن (فَقَالَ) ابن مسعود -رضي الله عنه- (حضَرْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، أُتِيَ) بالبناء للمفعول أيضًا (بِمِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ) بالبناء للفاعل، والسين والتاء زائدتان: أي أمره أن يحلف عَلَى أنه ما باع هَذَا الشيء إلا بالثمن الذي ادّعاه (ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ) أي المشتري (فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ) أي بما حلف عليه البائع منْ الثمن (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) أي فسخ العقد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح بمجموع طرقه، كما سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".