للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢ - باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

٢٦٤١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ,, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ, رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ, مِنْ خَثْعَمَ, تَسْتَفْتِيهِ, وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا, وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ, وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ, عَلَى عِبَادِهِ, أَدْرَكَتْ أَبِي, شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ , قَالَ: «نَعَمْ» , وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).

قال الجامع عفا اللَّه تعالىَ عنه: هذا الحديث متّفق عليه، وتقدم شرحه، والكلام على مسائله في -٩/ ٢٦٣٥ - وباللَه تعالى التوفيق.

وقوله: "رَدِيف رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ": الرديف -بفتح، فكسر-: هو الراكب خلف آخر، يقال: رَدِفته بكسر الدال المهملة: إذا ركبت خلفه، وأردفه: أركبه خلفه.

واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به لما ترجم له واضح، وفيه ردّ على من كره أن تحجّ المرأة عن الرجل، دون العكس؛ لأن المرأة تلبس، والرجل لا يلبس. كما ذكره الحافظ أبو عمر في "الاستذكار" -١٢/ ٦٧ - عن الثوريّ. فالحديث صريح في الردّ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٦٤٢ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ, أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ, اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ, أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ, فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ, أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «نَعَمْ» , فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ, يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا, وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ, وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - الْفَضْلَ, فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.

وقولها: "فهل يقضي عنه" أي فهل يؤدّي الواجب الذي عليه. وقوله: "فحوّل وجهه من الشّقّ الآخر" أي فحوّل الفضلُ وجهه من الشق الآخر إلى شقّ الخثعميّة لينظر إليها. أو كلمة "من" بمعنى "إلى"، وضمير حَوَّلَ للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. ويحتمل أن المراد بالشقّ الآخر