١٦ - (الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الغيراء" بالمدّ كما هو في معظم نسخ "المجتبى"، وكذا في "الكبرى"، وفي بعض النسخ "الغيرَى" بالقصر، وهو الموافق لما في كتب اللغة.
قال الفّيوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: غار الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها، يَغار، من باب تَعِبَ غَيْرًا، وغَيْرَةً -بالفتح- وغارًا. قال ابن السّكّيت: ولا يُقال: غِيَرًا، وغِيَرَةً -بالكسر- فالرجل غَيُورٌ، وغَيْرَان، والمرأة غَيُورٌ أيضًا، وغَيْرَى، وجمع غَيُور غُيُرٌ، مثلُ رَسُول ورُسُل، وجمع غَيران، وغَيْرَى غُيَارَى بالضمّ، والفتح، وأغار الرجل زوجته: تزوّج عليها، فغارت عليه. انتهى. وفي "النهاية" "الغيرة": هي الحَمِيَّةُ والأنَفَةُ. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٢٣٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَنْبَأَنَا النَّضْرُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَنَسٍ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ؟ , قَالَ: «إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت فقيه [١٠] ٢/ ٢
٢ - (النضر) بن شُميل المازنيّ، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [٩] ٤٠/ ٢٢٠٨.
٣ - (حماد بن سلمة) المذكور قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (إسحاق بن عبد اللَّه) بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقة حجة [٤] ١٩/ ٢٠.
٥ - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - ٦/ ٦. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
(١) "النهاية" ج٣ ص٤٠١.