للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٩٨.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(ومنها): تحريم الشراب المسمّى بالباذق، وهو عصير العنب المطبوخ أدنى طبخة، فصار شديدًا؛ لإسكاره. (ومنها): فقه ابن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه أوجز الجواب للسائل، فبيّن له، أن القاعدة مختصرة، كما أوجزها الشارع الحكيم بقوله: "كلّ مسكر حرام". (ومنها): أن حكم الشارع الحكيم سابق عَلَى المخترعات الجديدة التي يخترعها النَّاس، فلا يُستحدث شيء، إلا وحكم الشارع جار عليه، ونافذ فيه، مبيّن فِي نصوص الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، أو استنباطات بعضهم، فلا ينبغي أن يظنّ ظانّ أنه يخترع شيئًا لا يتوجّه إليه حكم الشرع، فالشريعة كافّة عامة لجميع حركات الأمة، وسكناتها، فما منْ دابّة فِي الأرض، ولا طائر يطير فِي السماء، إلا وهو تحت نظر الشرع، وتوجيهه السامي، فمن استجاب نجا، ومن أبى خسر، اللَّهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٥ - (تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ)

٥٦١٠ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [١٠] ١٥/ ١٥.

٢ - (يحيى بن سعيد) بن فَرُّوخ القطّان، أبو سعيد البصريّ الإِمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.

٣ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الثقة، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.