للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثور" الصنعانيّ، فإنه من أفراده هو، وأبي داود، وهو ثقة عابد [٩] ١٠٢/ ٢٠٤٥.

وقوله: "قال أبو عبد الرحمن الخ" غرضه بهذا أن رواية معمر هذه عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة غير محفوظة، وإنما المحفوظ ما رواه غيره عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عنها، كما هي الرواية السابقة.

وعبارة "الكبرى": وحديث يونس، وموسى بن عُليّ الذي قبله أولى بالصواب.

وهذا الكلام نقله الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" -١٢/ ٨٧ - قال: وقال النسائيّ: هذا خطأٌ، لا نعلم أحدًا من الرواة تابع معمرًا على هذه الرواية، فقد رواه موسى بن أعين، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن عائشة، ومحمد بن ثور ثقةٌ انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، من تفرّد معمر، فيه نظر، فقد تابعه عليه جعفر بن بُرقان، كما قال الحافظ في "الفتح وعبارته: وتابع معمرًا على عروة جعفر بن برقان، ولعلّ الحديث كان عند الزهريّ عنهما جميعًا، فحدّث به تارة عن هذا، وتارةً عن هذا، وإلى هذا مال الترمذيّ انتهى (١).

والحاصل أن الذي يظهر أن الطريقين محفوظتان، فيكون الحديث صحيحًا بالطريقين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

٢٧ - (بَابٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ، تَخْتَارُ زَوْجَهَا)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا أن المرأة التي خيرها زوجها بين البقاء معه، وبين مفارقته، إذا اختارت زوجها، لا يقع عليها شيء من الطلاق؛ لحديث الباب.

قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: فيه أن من خيّر زوجته، فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولم تقع به فُرقةٌ، وقد صرّحت بذلك عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بقولها:


(١) "فتح" ٩/ ٤٧٨ "كتاب التفسير".