أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تسهيل الأمر في الصلاة في أعطان الإبل.
ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى للرخصة من حديث الباب تقديم العموم على الخصوص، لكن الأولى كما تقدم التقرير أن يكون بالعكس، فيقدم الخاص على العام، فيخص عموم حديث الباب بحديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، ونحوه. والله أعلم