للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهب الأوزاعيّ، وأهل الشام إلى أنه يُباح ما قتله بحدّه، وعَرْضه. وَقَالَ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما رُمي منْ الصيد بجُلَاهِق (١)، أو مِعْرَاض، فهو منْ الموقوذة. وبه قَالَ الحسن.

واحتجّ الجمهور بحديث عديّ رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب، فهو نصّ صريح فِي المسألة، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض فِي أنها إذا قتلت بعرضها، ولم تجرح لم يُبَح الصيد، كالسهم يُصيب الطائر بعرضه، فيقتله، والرمح، والحربة، والسيف يُضرَب به صفحًا، فيقتل، فكلّ ذلك حرام، وهكذا إن أصاب بحدّه، فلم يجرح، وقتل بثقله لم يُبَح؛ لقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "ما خرق فكل"، ولأنه إذا لم يجرحه، فإنما يقتل بثقله، فأشبه ما أصاب بعرضه. انتهى (٢).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ القول بالتفصيل فِي هذه المسألة، كما نصّ عليه حديث عديّ رضي الله تعالى عنه هو الحقّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٢ - (مَا أَصَابَ بِعَرْضٍ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا فِي النسخة "الهنديّة" أي هَذَا باب ذكر الحديث الدّالّ عَلَى حكم ما أصابه الصائد منْ الصيد بعرض المعراض. وفي بعض النسخ: "ما أصاب بعرض منْ صيد العراض"، وفي أخرى: "ما أصاب بعد فرض صيد المعراض"، والظاهر أنهما مصحّفان، والصواب الأول. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٣٠٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ


(١) "الْجُلَاهِقُ كعُلَابِطِ: البُنْدُق الذي يُرْمَى به. انتهى "القاموس".
(٢) "المغني" ١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣.