للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القبر الآتي. لكن الذي يظهر أن العذاب أخصّ من فتنة القبر، لأنه لا يلزم من الفتنة التعذيب بالنار مثلا. واللَّه تعالى أعلم.

(فَقَالَ الْآخَرُ: بَلَى) أي قال - صلى اللَّه عليه وسلم - ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث سليمان بن صُرَد، وخالد بن عُرْفُطَة - رضي اللَّه عنهما - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١١١/ ٢٠٥٢ - وفي " الكبرى" ١١١/ ٢١٧٩. وأخرجه (ت) ١٠٦٤ (أحمد) ١٧٨٤٦. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١١٢ - الشَّهِيدُ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ال" فيه للجنس، والظاهر أن غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- منه أن الشهيد مطلقًا لا يفتن في قبره، أما شهيد المعركة فظاهر، وأما بقية الشهداء فليس في الحديث ما يدلّ على أنهم لا يفتنون في قبورهم، وقياسهم على شهيد المعركة قياس مع الفارق، لأن النصّ بَيّنَ سبب رفع الفتنة عنه، بأن بارقة السيوف أغنت عن افتتانه في قبره، فليس بقيةُ الشهداء بهذا المعنى، إلا أن المبطون تقدّم في الباب الماضي أنه لا يعذّب في قبره، والتعذيب أخصّ من الفتنة.

والحاصل أن عدم فتنة غير شهيد المعركة يحتاج إلى دليل صريح، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٠٥٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ, أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ, عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّ رَجُلاً, قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ, يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ, إِلاَّ الشَّهِيدَ؟ , قَالَ: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ, عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً».