للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قيل: هذه الكيفية التي ذكرت في هذا الحديث من قبض الأصابع كلها ما عدا السبّابة، تخالف ما تقدم في حديث وائل بن حُجر رضي الله تعالى عنه من قبض اثنتين، وتحليق الإبهام والوُسطى، فبينهما تعارض.

أجيب: بأنه لا تعارض بينهما لإمكان الحمل على أوقات مختلفة، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل هذا تارةً، وهذا تارة، فكلّ سنته، فينبغي العمل بهذا تارة، وبهذا تارة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٤ - (بَابُ قَبْضِ الثِّنْتَيْنِ مِنْ أَصَابع الْيَدِ الْيُمْنَى، وَعَقْدِ الْوُسْطَى وَالإِبْهَامِ مِنْهَا)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، وهما الخنصر والبنصر، وعقد الوُسطَى والإبهام من اليمنى.

١٢٦٨ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَوَصَفَ، قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ، وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ، وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَان يَدْعُو بِهَا. مُخْتَصَرٌ).

رجال هذا الإسناد: ستة، تقدّموا كلهم، إلا:

١ - (سويد بن نصر) المروزي ثقة ثبت [١٠] تقدم ٤٥/ ٥٥.

٢ - (عبد الله بن المبارك) الإمام الحجة الثبت [٨] تقدم ٣٢/ ٣٦.

٣ - (زائدة) بن قُدَامة، أبو الصَّلّت الكوفي، ثقة ثبت [٧] تقدم ٧٤/ ٩١.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم الكلام عليه قبل بابين، فلا حاجة إلى إعادته هنا.