للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -٢٥/ ٥٦١٢ و٤٨/ ٥٧٠٦ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٥١٢٠ و٤٩/ ٥٢١٣. وأخرجه (د) فِي "الأشربة" ٣٧١٦ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤٠٩.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر كثيره. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة -رضي الله عنهم- منْ الحرص عَلَى خدمة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقد انتهز أبو هريرة -رضي الله عنه- الفرصة لَمّا وجده -صلى الله عليه وسلم- صائماً أن يفطّره بأعلى ما عنده منْ الشراب حسبما ظنّه. (ومنها): أنه ينبغي للحاكم التأكّد منْ الشيء حَتَّى يُصدر حكمه عَلَى ما يتبيّن له منْ صفاته، فيحكم بحله، أو حرمته، فلم يحكم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى تحريم نبيذ أبي هريرة -رضي الله عنه- حَتَّى أدناه منه، وتأكّد منْ كونه مسكرًا. (ومنها): الأمر بإراقة المسكر، وأنه لا حرمة له عند المسلم، فمن أراق مسكرًا لمسلم لا ضمان عليه؛ لأنه ليس بمال محترم. (ومنها): أن شرب المسكر ينافي الإيمان, فمن شربه فليس مؤمنًا، وَقَدْ بينّا المراد بالإيمان المنفي هنا، فيما سبق، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٦ - (النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذ مِنَ الشَّعِيرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجِعَة" -بكسر الجيم، وفتح العين المهملة، بوزن الْهِبَة-: نبيذ الشعير. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٦١٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِيٍّ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- قَالَ: نَهَانِى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْجِعَةِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذاَ الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير صعصعة بن صُوحان -بضم الصاد المهملة- فإنه منْ أفراد المصنّف، وأبي داود، وهو تابعيّ كبير مخضرم فصيح ثقة نزل الكوفة، ومات فِي خلافة معاوية -رضي الله عنه-، وتقدّمت