للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجنت يده، مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها، أو قطع فِي غير محلّ القطع، أو يقطع الطبيب سَلْعَةً (١) منْ إنسان، فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كالّةٍ يكثُرُ ألمها، أو فِي وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه هَذَا، ضمن فيه كلِّهِ؛ لأنه إتلافٌ لا يَختلِف ضمانه بالعمد والخطإ، فأشبه إتلاف المال، ولأن هَذَا فعل مُحرّمٌ، فيَضمَن سِرايته، كالقطع ابتداءً، وكذلك الحكم فىِ النَّزَّاع (٢)، والقاطع فِي القصاص، وقاطع يد السارق، وهذا مذهب الشافعيّ، وأحمد، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا. انتهى "المغني" ٨/ ١١٧ بتصرّف وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٨٣٣ - (أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مِثْلَهُ سَوَاءً).

قَالَ الجامع عفاَ الله تعالى عنه: "محمد بن خالد": هو السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [١٠] ٤٥/ ٥٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٤١ - (هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "هل يؤخذ أحد إلخ" أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدّالّة عَلَى جواب السؤال بـ"هل يُؤخذ أحد بجريرة غيره؟ "، والجواب: لا؛ للحديث الآتي.

و"الجَرِيرة" -بفتح الجيم، وكسر الراء-: هي ما يجرّه الشخص إلى نفسه منْ الذنب، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: جررتُ الحبلَ، ونحوَه جَرّا: سحبته، فانجرّ، وجرّرته -بالتشديد-: مبالغةٌ، وتكثيرٌ، وجرّيته -بالياء- عَلَى البدل، والجريرة: ما يجرّه الإنسان منْ ذنب، فَعِيلة بمعنى مفعولة، والْجَرِير: حبلٌ منْ أدم، يُجعل فِي عنق الناقة، وبه سُمّي الرجل، مع نزع الألف واللام. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) السلعة بفتح، فسكون: هي الغدّة فِي الجسد، أو خُرَاج فِي العنق، وتكون منْ حِمَّصَة إلى بطِّيخة. أفاده فِي "القاموس".
(٢) النزّاع: هو البيطار.