للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا قَالَ الحاكم فِي "المستدرك" ٤/ ٢١٢ - : صحيح الإسناد، ووافقه الذهبيّ، وفيه نظر؛ لأن فيه مدلّسين: الوليد، وابن جريج، وَقَدْ عنعناه، لكن الوليد، وإن عنعنه هنا، لكنه صرّح بالتحديث عند الدارقطنيّ، والحاكم، فقد زالت العلة عنه، وبقيت عنعنة ابن جريج، لكن يشهد للحديث ما تقدّم لأبي داود منْ رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وَقَدْ تقدم أن بعض الوفد الذي روى عنه مجهول، وَقَدْ حسنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى (١) بمجموع الطرقين، ولا يبعد ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤٠/ ٤٨٣٢ و٤٨٣٣ - وفي "الكبرى" ٣٩/ ٧٠٣٤ و٧٠٣٥. وأخرجه (د) فِي "الديات" ٤٥٨٦ (ق) فِي "الطبّ" ٣٤٦٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون القتل بالطبّ منْ نوع شبه العمد، كما أسلفه فِي أول الباب. (ومنها): مشروعية التداوي بالطبّ، إذا كَانَ الطبيب معروفًا به. (ومنها): تحريم الطب عَلَى منْ لا يُتقنه، ولا يُحسنه؛ لأنه إلحاق ضرر بالمسلمين. (ومنها): وجوب الضمان عَلَى منْ تطبب بغير علم، فتلف به إنسان، أو شيء منه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم فِي ضمان الطبيب، ونحوه:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا يضمن المتطبّب، ولا الحجام، ولا الختّان، إذا فعلوا ما أُمروا به، بشرطين:

[أحدهما]: أن يكونوا دْوي حِذْقٍ فِي صناعتهم، ولهم بها بَصَارةٌ، ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحلّ له مباشرة القطع، وإذا قطع مع هَذَا كَانَ فعلاً محرّمًا، فيضمن سِرايته، كالقطع ابتداء.

[الثاني]: أن لا تَجني أيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يُقطَع، فإذا وُجد هذان الشرطان، لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعًا مأذونا فيه، فلم يضمنوا سرايته، كقطع الإمام بد السارق، أو فعل فعل مباحا مأذونًا فِي فعله، فأشبه ما ذكرنا، فأما إن كَانَ حاذقًا،


(١) راجع "السلسلة الصحيحة" ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٦٣٥.