للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - بَابُ عَدَدِ صَلاةِ الظُّهرِ في الحَضَرِ

أي باب ذكر الحديث الدال على بيان عدد صلاة الظهر في الحضر.

قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": "صلاة الظهر" معروفة، سميت ظهرًا لظهورها وبُرُوزِهَا. اهـ. جـ ٣ ص ١٩٦.

وقال في المصباح: و"الظه" مضمومًا -أي مضافًا- إلى "الصلاة" مؤنثة، فيقال: دخلت صلاة الظهر، ومن غير الإضافة يجوز التأنيث، والتذكير، فالتأنيث على معنى ساعة الزوال، والتذكير على معنى الوقت والحين، فيقال: حَانَ الظهرُ، وحانت الظهر، ويُقَاسُ على هذا باقي الصلوات. اهـ. "المصباح" جـ ٢ ص ٣٨٧، ٣٨٨.

والحَضَر -بفتحتين- خلاف البَدْوِ، والنسبة إليه حَضَرِيّ على لفظه. قاله في المصباح.

وفي اللسان: والحَضَرُ -أي بفتحتين-، والحَضْرَةُ -أي بفتح فسكون- والحاضِرَةُ: خلاف البادية، وهي المُدُنُ والقُرَى، والرِّيفُ. اهـ

والمراد به هنا خلاف السفر الذي تُقْصَرُ فيه الصلاة. والله تعالى أعلم.

٤٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسًا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ