(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٤/ ٤٧٧٩ - وفي "الكبرى" ٢٣/ ٦٩٧٩. وأخرجه (د) فِي "الديات" ٤٥٣٧ (أحمد) فِي "مسند العشرة" ٢٨٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٥ - (السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أَن يُصَابَ أحدٌ منْ النَّاس بأذًى منْ السُّلطان، فـ"يصاب" بالبناء للمفعول، ونائب فاعله الجارّ والمجرور، يعني أنه إذا أَصاب السلطان أحدًا منْ النَّاس بما يقتضي القصاص، فهل يقتصّ منه، أم لا؟، وَقَدْ ترجم الإِمام أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه" بقوله: "باب العامل يُصاب عَلَى يديه خطأ"، والمراد عامل الصدقة، ووجه مطابقة ترجمة المصنّف للحديث أنه لَمّا ثبت القصاص منْ عامل السلطان، يُستدلّ به عَلَى ثبوتها عَلَى السلطان.
قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى فِي "المعالم" ٦/ ٣٣٣: فِي هَذَا الْحَدِيث منْ الفقه وجوب الإقادة منْ الوالي، والعامل، إذا تناول دمًا بغير حقّه، كوجوبها عَلَى منْ ليس بوالٍ. انتهى. والله تعالى أعلم.