للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢ - (كَمْ صَلَاةُ الاسْتِسْتِقَاءِ)

١٥٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - خَرَجَ يَسْتَسْقِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ).

قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، كما سبق بيانه في ٢/ ١٥٠٥، فممن لم يتقدم من رجاله هناك:

١ - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري الحافظ الثقة [١٠] تقدم ٤/ ٤.

٢ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة [٩] تقدم ٤/ ٤.

٣ - (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة ثبت [٥] تقدم قبل باب.

وأبو بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم.

والحديث متفق عليه، وهو يدل على ما ترجم له المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو بيان عدد صلاة الاستسقاء، وهو ركعتان، وهذا لا خلاف فيه بين من يقول بمشروعيتها، وهم الجمهور، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي في "شرح مسلم"، والحافظ في "الفتح"؛ للتصريح بذلك في حديث الباب وغيره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٣ - (كَيْفَ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ)

١٥٢١ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, أَسْأَلُهُ عَنْ الاِسْتِسْقَاءِ, فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً (١) مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ,


(١) وفي نسخة "مبتذلاً".