للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَمْ (١) يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ (٢) هَذِهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في ٣/ ١٥٠٦ - فلاحاجة إلى الإعادة، بل أذكر ما لم يذكر هناك.

فممن لم يتقدم هناك من رجاله:

١ - (محمود بن غيلان) المروزي، نزيل بغداد، ثقة حافظ [١٠] تقدم ٣٣/ ٣٧.

٢ - (وكيع) بن الجراح الكوفي، ثقة حافظ حجة [٩] تقدم ٢٣/ ٢٥.

قوله: "متواضعًا" أي في الظاهر. وقوله: "متخشعًا" أي في الباطن، وقال الشوكاني: قوله: "متخشعًا" أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-. وقوله: "متضرّعا" أي مظهرًا للضراعة، وهي التذلل عند طلب الحاجة، والمبالغة في السؤال، والرغبة.

واستدلال "المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ- على ما ترجم له واضح، فإنه يدل على كيفية صلاة الاستسقاء، وهي أنها كصلاة العيد، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

(أحدهما): أنها تصلى كما تصلى صلاة العيد بتكبيرات قبل القراءة. وقد روي هذا عن ابن عباس، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو قول الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو ظاهر مذهب المصنف.

(الثاني): تصلى بغير تكبير زائد، وهو قول مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد في رواية, وإسحاق، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وسليمان بن داود الهاشميّ.

واستدلّ الأولون بحديث الباب، وتأوله الآخرون على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي مذهب الأولين لظاهر حديث الباب، وتأويل الآخرين له بما ذكر بعيد.

والحاصل أن المستحب أن تُصَلَّى صلاةُ الاستسقاء عدى صفة صلاة العيد من التكبيرات الزوائد وغيرها. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أخرج الدارقطنيّ من حديث ابن عباس أنه يكبّر فيها سبعًا، وخمسًا كالعيد، وأنه يقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهريّ، وهو متروك. وروى يزيد بن عياض، عن أبي بكر بن عمرو


(١) وفي نسخة "فلم".
(٢) وفي نسخة "كخطبتكم".