للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث عبد الله بن أبي ربيعة -رضي الله عنه- هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩٧/ ٤٦٨٥ - وفي "الكبرى" ٩٩/ ٦٢٨٠. (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٢٤. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الاستقراض، وهو الجواز. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- منْ الاهتمام بشأن صحابته، فإن هَذَا المبلغ الكثير إنما يقترضه ليُعين به أهل الفاقة، ويجهّز به فِي سبيل الله عَزَّ وَجَلَّ، ونحو ذلك منْ وجوه الخير. (ومنها): استحباب الدعاء للمقرض ببركة أهله وماله، مكافأة عَلَى إحسانه. (ومنها): أن مما يتعيّن عَلَى المستقرض أن يقوم بالثناء عَلَى المقرض، ويشكره عَلَى معروفه، ويؤدّي إليه بدل قرضه، منْ غير مماطلة، ولا تطاول، ولا تثاقل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٩٨ - (التَّغْلِيظُ فِي الدَّيْنِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الدّين" بالفتح يحتمل أن يكون بمعناه المصدريّ: أي فِي الاستدانة، ويحتمل أن يكون بمعنى المال المأخوذ بأجل: أي فِي شأن الدين. قَالَ المجد فِي "القاموس": الدَّين: ماله أجل، كالدّينة بالكسر، وما لا أجل له، فقرض، والموت، وكلُّ ما ليس حاضرًا، جمعه أَدْيُنٌ، ودُيونٌ. انتهى. وَقَالَ الفيّومي: دان الرجل يَدين دَينًا، منْ المدينة. قَالَ ابن قُتيبة: لا يُستعمل إلا لازما فيمن يأخذ الدَّينَ. وَقَالَ ابن السِّكِّيت أيضًا: دان الرجلُ: إذا استقرض، فهو دائنٌ، وكذلك قَالَ ثَعْلَبٌ، ونقله الأزهريّ أيضًا، وعلى هَذَا، فلا يقال منه: مَدِينٌ، ولا مَدْيونٌ؛ لأن اسم المفعول إنما يكون منْ فعل متعدّ، وهذا لازمٌ، فإذا أردت التعدّي قلت: أدنته، وداينته، قاله أبو زيد الأنصاريّ، وابن السّكِّيت، وابن قُتيبة، وثَعْلبٌ، وَقَالَ جماعة: يُستعمل لازمًا ومتعدّيًا، فيقال: دِنتُهُ: إذا أقرضته، فهو مدِينٌ، ومديونٌ، واسم الفاعل دائنٌ، فيكون الدائن منْ يأخذ الدين عَلَى اللزوم، ومن يُعطيه عَلَى التعدّي. وَقَالَ ابن القطّاع أيضًا: دِنته: