قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى جواز امتحان السارق بالضرب، والحبس، فأما جواز الحبس، فأخذه منْ حديثي الباب ظاهر، وأما الضرب، فالذي يظهر أن النعمان -رضي الله عنه- إنما قَالَ لهم:"إن شئتم أضربهم" منْ باب الإرهاب لهم، كما قاله أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه"، لا أنه يريد ضربهم حقيقةً، فلا يكون حجة لمشروعيّة ضرب المتّهم. والله تعالى أعلم بالصواب.
١ - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (بقية بن الوليد) الكلاعيّ، أبو يُحمِد الحمصيّ، صدوقٌ، كثير التدليس عن الضعفاء [٨] ٤٥/ ٥٥.
٣ - (صفوان بن عمرو) السكسيّ، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة [٥] ١١٢/ ٢٠٥٣.
٤ - (أزهر بن عبد الله الْحَرَازيّ) -بمهملة، وراء خفيفة، وبعد الألف زاي-: ويقال: أزهر بن سعيد الحمصيّ، صدوقٌ [٥] ٩/ ١٦١٧.
٥ - (النعمان بن بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (٦٥) وله (٦٤) سنة، وتقدم فِي ١٩/ ٥٢٨. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم