للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"ثم ينصت" فدلّ على تقدم ذلك على الخطبة، وقد بينه أحمد من حديث نُبيشة الهذلي بلفظ: "فإن لم يجد الإِمام خرج صلى ما بدا له".

ومنها: جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، كذا قيل، وفيه نظر.

ومنها: أن التبكير ليس من ابتداء الزوال, لأن خروج الإمام يعقب الزوال، فلا يسع وقتاً يتنفّل فيه.

ومنها: أنه قد تبين بمجموع ما ذكر من الروايات أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدّم، من غسل، وتنظيف، وتطّيب، أو دهن، ولبس أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى، والتنفّل، والإنصات، وترك اللغو.

ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: "فمن تخطّى، أو لغا كانت له ظهراً".

ودلّ التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يُكفَّر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل الروايات المطلقة كلها على هذا المقيّد، وذلك أن معنى قوله: "ما لم تُغْشَ الكبائر"، أي فإنها إذا غُشيت لا تُكفّر، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، إذ اجتناب الكبائر بمجرّده يكفّرها، كما نطق به القرآن, ولا يلزم من ذلك أن لا يكفّرها إلا اجتناب الكبائر، وإذا لم يكن للمرء صغائر تُكفّر رُجي له أن يُكفّر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أُعطي من الثواب بمقدار ذلك، وهو جارٍ في جميع ما ورد في نظائر ذلك. قال في "الفتح" (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٤ - (بَابُ كيفِيَّةِ الْخُطْبَةِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في نسخة "بَابٌ كيف الخطبةُ"، فعلى الأول فـ"باب" مضاف إلى "كيفية"، وعلى الثاني يحتمل أن يكون مضافاً إلى جملة "كيف الخطبة"، ويحتمل أن يكون منوّناً، والله تعالى أعلم بالصواب.

١٤٠٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،


(١) "فتح" ٣/ ٢٥ - ٢٧.