للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويوجد في النسخة المصريّة هنا: ما نصّه:

٣٥ - (كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ) (١)

١ - (الثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوطِ فِيهِ الْمُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ)

وكتب السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": ما نصّه: كأن ما ذكره في "كتاب الأيمان والنذور" اعتبره بمنزلةِ ما بين باب الأيمان، وباب النذور، واعتبر كلاًّ من الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنه كثيرًا ما يجري فيهما التعليق، ولذلك سمّى هذا الباب الثالثَ من الشروط، وقال: فيه يُذكر المزارعة، والوثاثق. واللَّه تعالى أعلم. انتهى (٢).

ولفظ النسخة الهنديّة -بعد قوله: "آخر كتاب الأيمان والنذور" -: " الثالثُ من الشروط فيه المزارعة والوثائق". وكتب في هامشه: ما نصّه: "كتاب شروط المزارعة والوثائق".

"المزارعة": مُفاعلة من الزرع، وهي دفعُ الأرض إلى من يزرعها، وَيعمَلُ عليها، والزرعُ بينهما (٣).

قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: زَرَعَ الْحرَّاث الأرضَ زَرْعًا: حَرَثَها للزراعة، وزرع


(١) كتب في هامش النسخة التي حققها مكتب تحقيق التراث الإِسلامي: ما نصّه: بعد أن تمّ ما مضى من كتاب الأيمان والنذور كَتب في نسخة النظامية: "آخر كتاب الأيمان والنذور، الثالث من الشروط فيه المزارعة، والوثائق"، وعبارة "الثالث … والوثائق" من إحدى نسخ النظاميّة، وكتب مصحّح نسخة النظاميّة تحت هذه العبارة: "هذه العبارةُ في أكثر النسخ القديمة". انتهى المقصود مما كُتب في ذلك الهامش. ٧/ ٣٩.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إنما لم أجعل لهذا الكتاب رقمًا تسلسليًّا, لعدم تأكّدي من كونه من وضع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.
(٢) "شرح السنديّ" ٧/ ٣٩.
(٣) "المغني" ٧/ ٥٥٥.