للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٤ - إزَالةُ الجُنُبِ الأذَى عَنْ جَسَدِه بَعْدَ غَسْلِ اليَدَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إزالة الجنب عند اغتساله من الجنابة ما على جسده من الأذى، أثر المني، أو غيره، مبالغةً في التنظيف، إذا لو تركه لتلطخ به سائر جسده، فيستحسن إزالته قبل شروعه في غسل سائر جسده.

وموضع الترجمة من الحديث قولها: (فيغسل ما على فخذيه) فقد استنبط المصنف حكمًا أعمّ، إذ المذكور في الحديث ما على الفخذين، لكن يؤخذ منه كل ما كان على الجسد من الأذى في أيّ موضع كان، لعموم العلة. والله أعلم.

٢٤٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا (١) النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا (٢) شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالإِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ، وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.


(١) و (٢) وفي نسخة: "أنبأنا".