الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، وقال ابن قانع: ثقة مأمون. أخرج له الجماعة. اهـ. "تت" ج ١١ ص ٣٦٦ - ٣٦٩.
٢ - (شعبة) بن الحجاج الواسطي، ثم البصري ثقة ثبت حجة -٧ - تقدم في ٢٤/ ٢٦.
قال الجامع عفا الله عنه: لطائف الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به تقدمت في الباب السابق فلا نطيل الكتاب بإعادتها. وقوله (يفرغ) وهو من الإفراغ رباعيًا ومعناه يصب، وقوله (يفيض) هو من الإفاضة رباعيًا أيضًا، ومعناه يصب أيضًا.
ومحل الترجمة قولها:"ثلاثًا". إذ يستفاد منه أن عدد غسل اليدين ثلاث مرات. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".