قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا كلهم رجال الصحيح، و"يحيى": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث صحيح، سبق الكلام عليه قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣ - (بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" يحتمل أن تكون موصولة، بمعنى "الذي"، و"يفعل" بالبناء للفاعل، والعائد محذوف، أي يفعله. ويحتمل أن تكون استفهاميّة مفعولاً مقدّمًا لـ "يفعل"، أي أيَّ شيء يفعل الرجل إذا طلّق امرأته الحائض تطليقة واحدة، أو تطليقتين، وإنما قيّده بتطليقة موافقةً لما في حديث الباب، وأما إذا طلّق ثلاثًا، فإنها تبيّن منه عند الجمهور، وإن كان الأصحّ أنها لا تبيّن، إن كان بلفظ واحد، على ما سيأتي تحقيقه، إن شاء اللَّه تعالى.
وجواب السؤال واضح من الحديث في قوله: "فليُراجعها"، يعني أنه يجب عليه مراجعتها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٤٢٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ, قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ,, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً, فَانْطَلَقَ عُمَرُ, فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِذَلِكَ, فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ, فَلْيُرَاجِعْهَا, فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا, حَتَّى تَحِيضَ, فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى, فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا, فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا, فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
والحديث متّفقٌ عليه، تقدّم شرحه، وبيان مسائله في -١/ ٣٣٩٠ - ، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٤٢٥ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, مَوْلَى طَلْحَةَ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّهُ طَلَّقَ