للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من أنكر أصل الخطبة؛ لثبوت ذلك صريحا في الأحاديث، وذكر أن بعض أصحابهم احتجّ على ترك الخطبة بأنه لم يُنقل في الحديث أنه صعد المنبر، ثم زيّفه بأن المنبر ليس شرطًا، ثم لا يلزم من أنه لم يُذكر أنه لم يقع انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله ابن قدامة، ونحا إليه ابن المنيّر رحمهما اللَّه هو الصواب عندي، فيستحبّ للإمام أن يخطب خطبة واحدة، كما خطب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأما كونها خطبتين كالجمعة والعيدين فليس عليه دليل، فلا ينبغي أن يفعله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٥٠١ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ:: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ, عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ, عَنْ سَمُرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ, فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدم ١٥/ ١٤٨٤، وتقدم أنه ضعيف لجهالة ثعلبة بن عِبَاد -بكسر العين، وتخفيف الباء- فراجعه هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

٢٤ - (الأَمْرُ بِالدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ)

١٥٠٢ أ- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ, وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي بَكْرَةَ, قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ, فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ, يَجُرُّ رِدَاءَهُ, مِنَ الْعَجَلَةِ, فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, كَمَا يُصَلُّونَ, فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا, فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ, وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ, فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا, فَصَلُّوا, وَادْعُوا, حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاري، وتقدّم في ١/ ١٤٥٩ - ومضى مستوفى شرحه وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "فتح" ج ٣ ص ٢٣٢ - ٢٣٣.