للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - صَلَاةُ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعيَّتِهِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على جواز صلاة الإمام خلف أحد رعيته.

وأراد بهذا أن النهي الذي تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: "ولا تَؤُمَّ الرجلَ في سلطانه … " مقيد بعدم إذنه، فإذا أذن فلا مانع من أن يصلي إماماً له، بدليل حديث الباب، وقد تقدم ترجيح كون الاستثناء في قوله: "إلا أن يأذن لك". راجعاً إلى الجملتين؛ جملة "ولا تؤم الرجل في سلطانه"، وجملة "ولا تَقْعُدْ على تكرمته". فراجع تحقيق ذلك في (٣/ ٧٨٠) تستفد. وبالله تعالى التوفيق.

٧٨٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

١ - (علي بن حُجْر) السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار [٩]، مات سنة ٢٤٤ وقد قارب ١٠٠ سنة أو جاوزها، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، تقدم في