للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الخطابيّ: والأصل في المال أن تضييعه محرّم، والرخصة إذ جاءت في لبس السراويل، فظاهرها اللبس المعتاد، وستر العورة واجبٌ، فإذا فتق السراويل، واتّزر به، لم تستتر العورة، فأما الخفّ، فإنه لا يغطّي عورةً، وإنما هو لباس رفق، وزينة، فلا يشتبهان، قال: ومرسل الإذن في لباس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة اهـ انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو ما عليه الجمهور، من جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بدون قطع، أو فتق، وأنه لا فدية عليه؛ لحديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور في الباب، وكذا حديث جابر - رضي اللَّه عنه - عند مسلم، فقد أباح الشارع لبسه بدون أن يأمر بقطعه، كما أمر في الخفّ، ولم يأمر بالفدية، فجاز لبسه كما هو، ولا تجب الفدية بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٦٧٢ - (أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا, فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ, فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ»).

"أبو بن محمد الوزّان": هو أبو محمد الرّقّيّ، ثقة [١٠] ٢٨/ ٣٢. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختياني.

والحديث متَّفّقٌ عليه، وشرحه، ومسائله تقدّمت في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٣٣ - (النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع في نسخة: "أن تَتَنَقَّبَ". يقال: انَتَقَبَتِ المرأةُ، وتنقّبت: غطّت وجهها بالنقاب. وهو القِنَاع الذي تجعله المرأة على مارن أنفها، تستر به


(١) - "طرح التثريب" ٥/ ٥٣ - ٥٥.