حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٣٢/ ٢٦٧١ و ٢٦٧٢ و ٣٣/ ٢٦٧٣ و ٣٧/ ٢٦٧٩ وفي "الزينة" ١٠٠/ ٥٣٢٥ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٣٦٥١ و ٣٦٥٢ و ٣٣/ ٣٦٥٣ و ٣٧/ ٣٦٥٩ و ٩٨/ ٩٦٦٤ و ٩٩/ ٩٦٧٥.
وأخرجه (خ) في "الحجّ " ١٧٤٥ و ١٨٤١ و ١٨٤٣ و"اللباس" ٥٨٠٤ و ٥٨٥٣ (م) في "الحجّ" ١١٧٨ (د) في "المناسك" ١٨٢٩ (ت) في "الحجّ" ٨٣٤ (ق) في "المناسك" ٢٩٣١ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٨٥١ و ١٩٢٠ و ٢٠١٦ و ٢٥٢٢ و ٢٥٧٨ و ٣١٠٥ (الدارمي) في "المناسك" ١٧٩٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار: ذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل مطلقًا، وذهب الجمهور إلى جوازه لمن لا يجد الإزار، وهو الحقّ.
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: ولم يبلغ ذلك مالكًا، فأنكره، ففي "الموطّإ": أنه سئل عما ذُكر عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال:"من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل"، فقال مالك: لم أسمع بهذا, ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن، كما استثنى في الخفّين. وبه قال أبو حنيفة، كما حكاه ابن المنذر، والخطّابيّ.
قال ابن عبد البرّ: وقال عطاء بن أبي رباح، والشافعيّ، وأصحابه، والثوريّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود: إذا لم يجد المحرم إزارًا لبس السراويل، ولا شيء عليه. وحكاه النوويّ عن الجمهور. قال: ولا حجة في حديث ابن عمر؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار، وذكر في حديثي ابن عباس، وجابر - رضي اللَّه عنهم - حالة العدم، فلا منافاة. واللَّه تعالى أعلم.
قال وليّ الدين: لم يأمر بقطع السراويل عند الإزار، كما في الخفّ، وبه قال أحمد، وهو الأصحّ عند أكثر الشافعيّة. وقال إمام الحرمين، والغزاليّ: لا يجوز لبس السراويل على حاله، إلا إذا لم يتأتّ فتقه، وجعله إزارًا، فإن تأتّى ذلك لم يجز لبسه، وإن لبسه لزمته الفدية. وقال الخطّابيّ: يُحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يشقّ السراويل، ويتّزر به.