قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس عَلَى المنتهب قطع"، رواهما أبو داود، وَقَالَ: لم يسمعهما ابن جريج منْ أبي الزبير، ولأن الواجب قطع السارق، وهذا غير سارق، ولأن الاختلاس نوع منْ الخطف والنهب، وإنما يستخفي فِي ابتداء اختلاسه، بخلاف السارق.
[الثاني]: أن يكون المسروق نصابًا.
[الثالث]: أن يكون المسروق مالاً، فإن سرق ما ليس مالاً كالحرّ، فلا قطع فيه، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.
[الرابع]: أن يسرِق منْ حرز، وُيخرجه منه. [الخامس]، و [السادس]، و [السابع]: كون السارق مكلّفًا، وتثبت السرقة، ويُطالب المالك المسروق، وتنتفي الشبهات. وهذه الشروط فيها اختلاف بين أهل العلم سيأتي تحقيقه فِي المواضع المناسبة لها، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
٤٨٧٢ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (الربيع بن سليمان) بن عبد الجبّار الْمُراديّ، أبو محمد المصريّ المؤذّن، صاحب الشافعيّ، ثقة [١١] ١٩٥/ ٣١١.
٢ - (شُعيب بن الليث) الْفهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقة، فقيهٌ، نبيلٌ، منْ كبار [١٠] ١٢٠/ ١٦٦.
٣ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الْفهميّ، والد شعيب الراوي عنه، المصريّ، ثقة ثبتٌ فقيه، إمام، مشهورٌ [٧] ٣١/ ٣٥.
٤ - (ابن عَجْلان) هو محمد القرشيّ، مودى فاطمة بنت الوليد, أبو عبد الله المدنيّ، صدُوقٌ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة -رضي الله عنه-[٥] ٣٦/ ٤٠.
٥ - (القعقاع) ابن حكيم الكنانىّ المدنيّ، ثقة [٤] ٣٦/ ٤٠.
٦ - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبتٌ [٣] ٣٦/ ٤٠.
٧ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.