للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه قريبًا، وإنما أورده هنا لبيان الاختلاف على الشعبيّ، فإنه في السابق رواه عن مسروق، عن عبد اللَّه، وهنا عن علقمة، عن عبد اللَّه، وكلاهما محفوظٌ، وأيضًا المتكلم في السابق هو معقل بن سنان، وهنا أناس من أشجع، ولا يضرّ هذا الاختلاف، كما بينته آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٩ - (بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ)

٣٣٦٠ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ., فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً, فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا, إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ, قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» , قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا, قَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» , فَالْتَمَسَ, فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا, فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» , قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا, وَسُورَةُ كَذَا, لِسُوَرٍ سَمَّاهَا, قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ. و"مالك": هو إمام دار الهجرة. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ. وهو مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه هارون بن عبد اللَّه الحمّال، فإنه بغداديّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله في - ١/ ٣٢٠١ - فراجعه تستفد.

ثم إن الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد بهذه الترجمة جواز النكاح بلفظ الهبة، بلا مهر، وهو في هذا موافق لمذهب الحنفيّة، والأوزاعيّ، لكنه مخالف لهم في عدم وجوب المهر، فإنهم أوجبوا مهر المثل، لكن سبق أن ترجم بقوله: ": باب الكلام الذي ينعقد به النكاح" ثم أورد حديث الباب، فقلت هناك: الظاهر أنه يرجّح مذهب القائلين