أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لأجل قضَاء الفائت من الصلوات، والمراد جنس الفائت، فيشمل الواحد وما زاد عليه.
وعبارة الكبرى "للفوائت في الصلوات" بصيغة الجمع، وهي أوضح. والمراد الأذان مع الإقامة لكل واحدة من الصلوات الفائتة.
تنبيه:
حديث أبي سعيد هذا النسخُ فيه مختلفة، ففي أكثر نسخ "المجتبى" ذكر الإقامة للظهر والعصر، والأذان للمغرب، وفي بعضها ذكر الأذان للظهر، كما أشار إليه في هامش الهندية جـ ١ ص ١٠٧، وفي بعضها ذكر الأذان للعصر بدلًا من الإقامة، كما عزاه لإحدى نسخ النظامية في هامش تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي، ص ٣٤٥ والذي في الكبرى فأذن للظهر، فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب، فصلاها في وقتها "بإسقاط العصر".
والظاهر أن الرواية الصحيحة عند المصنف إثبات الأذان في الكل، ولذلك استدل به على مشروعية الأذان لكل فائتة من الفوائت، ولا سيما ترجمة نسخة الكبرى، فإنها واضحة في هذا، حيث قال فيها "الأذان للفوائت من الصلوات"، ثم أورد الحديث بذكر الأذان