للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩ - قِرَاءَة أمّ القُرْآنِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيماَ جَهَرَ بهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدَّال على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم خلف إمامه في الصلاة الجهرية.

أراد المصنف رحمه الله تعالى أن ما تقدم في حديث الباب الماضي من إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على من نازعه القرآن محمول على ما عدا أم القرآن، لحديث الباب، فإنه خاص، فيقدم على العام، وهذا كما ذكرناه في الباب الماضي هو المذهب الحقّ الذي لا مرية فيه. والله تعالى أعلم.

٩٢٠ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: "لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ، إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ".

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (هشام بن عمار) بن نُصَير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، مات سنة

٢٤٥، من كبار [١٠]، أخرج له البخاري، والأربعة، تقدم في