أي هذا باب ذكر الحديث الدَّال على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم خلف إمامه في الصلاة الجهرية.
أراد المصنف رحمه الله تعالى أن ما تقدم في حديث الباب الماضي من إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على من نازعه القرآن محمول على ما عدا أم القرآن، لحديث الباب، فإنه خاص، فيقدم على العام، وهذا كما ذكرناه في الباب الماضي هو المذهب الحقّ الذي لا مرية فيه. والله تعالى أعلم.