للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه حديث أبي داود الذي قبله، حيث علّم - صلى اللَّه عليه وسلم - غيره أن يقولوا: "ومن يعصهما"، فدلّ على أنه ليس مخصوصًا به، فالأولى عندي ما رجحه النوويّ، من أن سبب النهي كون الخطب محلّ بسط وإيضاح، لا إشارة وإيجاز، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب.

٤١ - (بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى ترجيح قول من قال: إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، حيث أورد حديث الباب بلفظ: أنكحتكها"، وهو مذهب الشافعيّة، والحنابلة، وزادوا لفظ التزويج، لكن الراجح جوازه بكلّ ما تعارف الناس عليه، وقد تقدّم تحقيق ذلك بأدلته في المسألة الثالثة عشرة من الباب الأول رقم الحديث (٣٢٠١) مستوفًى، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق ..

٣٢٨١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, عَنْ سُفْيَانَ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ, يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ, يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَامَتِ امْرَأَةٌ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ, فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ, فَسَكَتَ, فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِشَيْءٍ, ثُمَّ قَامَتْ, فَقَالَتْ (١): يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ, فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ, فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ, قَالَ: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟» , قَالَ: لَا, قَالَ: «اذْهَبْ (٢) , فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» , فَذَهَبَ, فَطَلَبَ, ثُمَّ جَاءَ, فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا, وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ» , قَالَ: نَعَمْ, مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا, قَالَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن منصور": هو الجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج الزاهد المدنيّ.

وهذا الإسناد من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو


(١) ووقع في نسخة: "فقال" بدون تاء التأنيث، وهو خطأ.
(٢) وفي نسخة: "فاذهب".