للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الراوي إذا خالف مرويّه فالمعتبر روايته، لا عمله ورأيه، لاحتمال أن يكون ذلك لمانع من معارض، أو غيره. انظر تحقيق المسألة في كتب "المصطلح"، كـ "التدريب" جـ ١ ص ٣١٥.

وأما إنكار الزهري لهذا الحديث، فقد ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" جـ ٢ ص ١٧٨ - بعد إخراجه حديث سعد بن إبي وقّاص -رضي الله عنه- الذي تقدم للمصنف برقم ٦٨/ ١٣١٦ - من طريق إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، بلفظ: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلّم تسليمتين … " الحديث، قال: فذكرت هذا الحديث عند الزهريّ، فقال: هذا حديث لم أسمعه من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له إسماعيل بن محمد: أكلَّ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعتَ؟ قال الزهريّ: لا، قال: فثلثيه؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ فوقف الزهريّ عند النصف، أو عند الثلث، فقال له إسماعيل: اجعل هذا الحديث فيما لم تسمع انتهى. وأخرجه بنحوه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٧١ - (كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى الشِّمَالِ)

١٣٢١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ (١)، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِى عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، كَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ، قَالَ: يَعْنِي (٢) وَذَكَرَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" عَنْ يَمِينِهِ، "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" عَنْ يَسَارِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة، تقدموا في الذي قبله، سوى:

١ - (قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت تقدم ١/ ١.

٢ - (عبد العزيز) بن محمد الدَّرَاورديّ المدني، صدوق، يحدث من كُتُب غيره، فيُخطىء [٨] تقدم ٨٤/ ١٠١.


(١) لفظة "ابن حبان" ساقطة من بعض النسخ.
(٢) ولفظ النسخة الهندية: "فذكر التكبير، قال: يعني وذكر كلمة، معناها: وذكر السلام عليكم إلخ".