أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الوقت الذي يشرع للمقيم أن يجمع فيه بين الصلاتين في الحضر.
والظاهر أن المصنف يرى أن الجمع للمقيم جمع صوري بدليل أنه أورد حديث ابن عباس هذا، وفيه قوله:"أخر الظهر، وعجل العصر" الخ لكن هذا مدرج من ظن جابر بن زيد، كما يأتي تحقيقه، فالصواب أن الجمع جمع حقيقي، والله أعلم.
٥٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا؛ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ.
رجال الإسناد: خمسة
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البَغْلاني، ثقة ثبت، من [١٠]، تقدم في ١/ ١.
٢ - (سفيان) بن عيينة المكي، ثقة حجة ثبت، من [٨]، تقدم في ١/ ١.
٣ - (عمرو) بن دينار الجمحي الأثرم أبو محمد المكي، ثقة، من