للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعضها بعضًا، وإنما تفعل ذلك الناقة إذا كانت مطمئتّةً، وإذا خافت شيئًا لم تخرجها.

وأصله من تقصيع اليربوع، وهو إخراجه تُراب قاصعائه، وهو جُحْرُهُ. انتهى (١).

والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٧٠ - (أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ, قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. والحديث في إسناد اضطراب كما سبق بيانه، إلا أنه صحيح بما تقدم، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

٦ - (بَابٌ إِذَا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إنما حذف المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- جواب "إذا" إشارةٌ إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يصحّ، أم لا؟، ومن هم الأقارب؟، لكن استدلاله بحديث الباب يدلّ على أنه يرجّح القول بالجواز، وأن المراد بالأقارب هم تمام قبيلته، ولا يختصّ بها بعض دون بعض؛ لأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - حين أُمر بإنذار عشيرته الأقربين عمّم بالإنذار تمام قريش، وهم قبيلته، وما خَصّ به أحدًا منهم، دون غيرهم.

وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بترجمة تعمّ الوقف والوصيّة؛ لاتّحادهما في الحكم، فقال: "باب إذا وقف، أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ ".

قال في "الفتح": وحذف المصنّف جواب قوله: "إذا" إشارة إلى الخلاف في ذلك، أي هل يصحّ، أم لا؟، وأورد المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضًا، وتضمّنت


(١) "النهاية" ١/ ٢٥٩ و٤/ ٧٢.
(٢) وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".