للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سلمة، روى عن عليّ - رضي اللَّه عنه -، أخرج له أصحاب السنن، حديثًا واحدًا في الأضحية، وليس له عندهم غيره، انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" ٢/ ١٦٢.

وأما سريج بن النعمان بالسين المهملة فإنه من شيوخ البخاريّ، وروى له أيضًا أصحاب السنن، وله أحاديث كثيرة، فتنبّه.

والحديث صحيحٌ، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في -٥/ ٢٤٤٧ - وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله، وأذكر هنا ما لم يتقدّم بحثه هناك، فأقول:

(مسألة): في مذاهب أهل العلم في نصاب الغنم:

قال العلامة ابن رُشد -رحمه اللَّه تعالى-: أجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين، فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كلّ مائة شاةٌ، وذلك عند الجمهور، إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاةِ وشاةً واحدة أن فيها أربع شياه، وإذا كانت أربعمائة شاةٍ وشاةً، ففيها خمس شياه. ورُوِي قولُهُ هذا عن منصور، عن إبراهيم. والآثارُ المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أنّ ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّ؛ لموافقته النصوص الواردة في أحاديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١١ - باب مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ

أي باب ذكر الحديث الدّالّ على عقوبة مانع زكاة الغنم.

٢٤٥٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ, وَلَا بَقَرٍ, وَلَا غَنَمٍ, لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا, إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, أَعْظَمَ مَا كَانَتْ, وَأَسْمَنَهُ, تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا, وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا, كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا, أَعَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا,


(١) - راجع "بداية المجتهد" ج ١ ص ٢٦٢.