١٠ - بَابُ الرُّخْصَة فِي فَضْل المَرْأةِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة، أي التسهيل في استعمال ما فضل بعد استعمال المرأة له.
وكان الأولى للمصنف أن يقدم الباب التالي, لأن الرخصة لا تتحقق إلا بعد النهي عن الشيء، فيكون النهي مقدمًا عليها.
٣٤٢ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا.
رجال الإسناد: خمسة
١ - (هارون بن عبد الله) بن مروان أبو موسى الحَمَّال البغدادي البَزّار ثقة مني [١٠]. تقدم ٥٠/ ٦٢.
٢ - (مَعْن) بن عيسى القَزَّاز أبو يحيى المدني ثقة ثبت، قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠]. تقدم ٥٠/ ٦٢.
٣ - (مالك) الإمام المذكور قبل باب.
٤ - (نافع) مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه من [٣]. ١٢/ ١٢.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنه. تقدم ١٢/ ١٢.
قال الجامع: تقدم الكلام على هذا الحديث وما يتعلق به مستوفى في ٥٧/ ٧١، فارجع إليه تزدد علمًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute