اللَّه تعالى بحثٌ نفيس، وتحقيقٌ أنيس.
وحاصله أنه يستحسن أن يوتر بركعة بعد أن يصلي ركعتين، ركعتين، فإن لم يفعل ذلك، بل أوتر بركعة دون أن يُقدّم عليها شفعًا فلا بأس؛ لصحة أحاديث النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وآثار الصحابة - رضي اللَّه عنهم - المذكورة بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, وَمُحَمَّدٌ, قَالَا: حَدَّثَنَا, ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً, مَعْنَاهَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».
قال الجامع عفا الَله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -، وقد أخرجه مسلم أيضًا.
و (يحيى): هو ابن سعيد القطّان. و"محمد" هو ابن جعفر، المعروف بغُندر.
وقوله: (ثم ذكر كلمة) الظاهر أن فاعل "ذكر" هو محمد بن بشّار. وقوله: (معناها) مبتدأ خبره قوله "شعبة، عن قتادة الخ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٦٩١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَفَّانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ, سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ , قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى, وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -، وقد أخرجه مسلم أيضًا.
و (الحسن بن محمد) هو الزعفرانيّ أبو عليّ البغداديّ، صاحب الشافعيّ. و"عفان": هو ابن مسلم الضفّار البصريّ. و"همّام": هو ابن يحيى العَوْذيّ البصريّ. و"عبد اللَّه بن شقيق": هو العُقيليّ البصريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٥ - بَابٌ كَيْفَ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد أن المراد بقوله في الأحاديث الماضية: "الوتر ركعة من آخر الليل" هو أن يصلي صلاة الليل شفعًا