للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) -٩٢٤ - عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار، عن عاصم به.

وأخرجه الشيخان من رواية علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الصلاة، فيردّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يردّ علينا، وقال: "إن في الصلاة شُغْلًا".

وأخرجه (الحميدي) ٩٤ - (وأحمد) -١/ ٣٧٧ - و ١/ ٤٣٥ و ١/ ٤٦٣. والله تعالى أعلم.

وبقية المسائل تقدمت في الكلام على حديث معاوية بن الحكم السَّلَميّ رضي الله تعالى عنه، فلترَاجَعْ هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢١ - (مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الفعل الذي يفعله الشخص الذي نسي التشهد الأول، فقال إلى أداء الركعة الثالثة.

فقوله: "من اثنتين" على حذف مضاف، أي من ثانية اثنتين، يعنى الركعة الثانية. والله أعلم بالصواب.

١٢٢٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١)، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا (٣) تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ).


(١) "ابن سعيد" ساقط من بعض.
(٢) وفي بعض النسخ "صلى بنا".
(٣) وفي بعض النسخ "فنظرنا".